الشيخ علي پناه الاشتهاردي

6

مدارك العروة

لكن الأقوى عدم وجوبه فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها على الفقراء وصرفها في مصارفها .

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 18 من أبواب المستحقّين . ( 2 ) راجع الوسائل باب 43 و 44 من أبواب المستحقّين . ( 3 ) راجع الوسائل باب 49 من أبواب المستحقّين .